الوطن

الوظيفة العمومية توضح.. متى تخصم العطلة المرضية من الراتب؟

كما فصلت الأثر القانوني المترتب عن الغياب غير المرخص وغير المبرر.

  • 3788
  • 2:26 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية،  بأن خصم العطلة المرضية، التي تليها أيام الراحة الأسبوعية والعطل مدفوعة الأجر، مباشرة، من الراتب يكون بقدر أيام العطلة المرضية فقط، أي من تاريخ بدايتها إلى تاريخ نهايتها، دون أن يشمل هذه الأيام. .

و في تعليمة تحمل  رقم 4 مؤرخة في 13 أوت 2026،  تتضمن توضيح بعض الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بغياب الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية، وجهتها  إلى مسئولي الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بأنه إذا تضمنت مدة العطلة المرضية أي بين تاريخ بدايتها وتاريخ نهايتها، يوم الراحة الأسبوعي، الجمعة والسبت أو العطل المدفوعة الأجر، فإنها تحتسب وتخصم ضمن مدة العطلة المرضية.

أما إذا تعددت العطل المرضية المتقطعة،  وكانت محل شك في صدقيتها، يمكن للهيئة المستخدمة، فتح تحقيق بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقا للمادة 203 من الأمر رقم 06-03، وفي حال التأكد من عدم صدقيتها ، تعتبر عطلة مرضية للمجاملة لا تقبل لتبرير الغياب، وتخصم من الراتب، ويترتب عنها عقوبة تأديبية.

كما تعتبر عطلة مرضية للمجاملة وتخضع لنفس الإجراءات المحددة في الفقرة السابقة، كل عطلة مرضية لم يتم التأشير عليها بالاستلام من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية..

الأثر القانوني المترتب عن الغياب غير المرخص وغير المبرر

و حددت المادة 207 فقرة 2 من الأمر رقم 06-03 ، حسب المراسلة، التي اطلعت عليها "الخبر"،  العقوبة المترتبة عن الغياب غير المبرر، حيث نصت على أنه: "يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل، بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

و لذا، تضيف، يجب أن يترتب عن كل غياب عن العمل، كلي أو جزئي، دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول،  الخصم من الراتب بصفة آلية، كإجراء تتخذه الهيئة المستخدمة، والذي قد يشمل المنح والتعويضات المرتبطة بالمردودية وتقييم الأداء، " كما يعد مساسا بالانضباط العام وخطأ مهنيا يستوجب مساءلة الموظف أو العون المعني تأديبيا بعد الحصول على توضيحات كتابية منه..".

وفي هذا السياق،  حسب المديرية العامة للوظيفة العمومية، ينبغي التوضيح أن العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها الموظف المعني، زيادة عن الخصم من الراتب، يتم تحديدها وفق المعايير التي حددتها المادة 161 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تبعا لدرجة الخطورة والأثر المترتب عن الغياب.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون تلك العقوبات حسب الحالة، من الدرجتين الأولى والثانية بسبب الإخلال بواجب الانضباط والنظام العام، وتتخذها السلطة التي لها صلاحية التعيين ،بعد الحصول على توضيحات كتابية من الموظف.

أو من الدرجة الثالثة، في حالة الغياب المتكرر غير المبرر ، أو الذي ترتب عنه تعطيل السير الحسن للمرفق العام.

ويشمل الخصم من الراتب أيضا ، حالات التأخر عن أوقات العمل الرسمية، أو الخروج المبكر دون إذن مسبق أو عذر مقبول، حيث تجمع الفترات حتى تساوي يوما كاملا ، فيخصم أجر يوم كامل ويرتب عن ذلك عقوبة تأديبية، وفق التفصيل المبين .

كما تتخذ السلطة،  التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل، بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار إذا تغيب الموظف مدة خمسة عشر (15) يوما متتالية، دون مبرر مقبول وهذا تطبيقا لأحكام المادة 184 من الأمر رقم 06-03 .