الوطن

وزارة الصحة تحذر من "ممارسات غير قانونية"

بعد أن تلقت شكاوى من أطباء العمل.

  • 1323
  • 1:19 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

حذرت وزارة الصحة مصالحها الولائية من ممارسات "غير قانونية ولا مؤسسة"، تم تسجيلها في الفترة الأخيرة، إذ تلقت شكاوى من أطباء العمل، يلتمسون تدخلها لإنصافهم، على خلفية تكليفهم بمراقبة العطل المرضية، مشددة على أن: "عملية المراقبة لا تدخل ضمن الصلاحيات القانونية لأطباء العمل، وتبقى اختصاصا حصريا لأطباء الضمان الاجتماعي".

 وجهت وزارة الصحة، إلى مصالحها عبر الوطن، تعليمة تحمل رقم 1521، مؤرخة في 14 ديسمبر الجاري، اطلعت عليها "الخبر"، تخص: "احترام التشريعات المنظمة لمهام طبيب العمل"، وضعت من خلالها حدا لحالة الالتباس المسجلة على عدد من المؤسسات الصحية، عبر الوطن، مؤكدة أن: "عمليات مراقبة العطل المرضية، لا تدخل ضمن الصلاحيات القانونية لأطباء العمل، بل تبقى اختصاصا حصريا لأطباء الضمان الاجتماعي المستشارين".

 وجاءت هذه التعليمة، عقب شكاوى تلقتها المصالح المختصة على مستوى وزارة الصحة، أصحابها أطباء عمل عبر مختلف ولايات الوطن، اشتكوا من ممارسات "مخالفة للتشريع"، تتمثل في تكليفهم بمراقبة العطل المرضية، بصفة مستمرة، "في تجاوز واضح للمهام المحددة قانونا لطبيب العمل".

 وأوضحت الوزارة، في هذا الإطار، أن هذه الممارسات تتعارض مع المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 ماي 1993، المتعلق بتنظيم طب العمل، والذي ينص صراحة على أن طبيب العمل غير مخوّل للتحقق من مدى صحة الغيابات الناتجة عن المرض أو الحوادث.

 وأكدت الوزارة بهذا الصدد، أن المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 7 ماي 2005، يحدّد بوضوح الجهة المخوّلة قانونا لمراقبة العطل المرضية، إذ إن الهيئة المكلفة بالعملية، هي الضمان الاجتماعي، ومن قبل أطبائها المستشارين.

 وشددت التعليمة على أن الدور الأساسي لطبيب العمل، "يظل محصورا في تقييم اللياقة الطبية للعمال حسب مناصبهم، والوقاية من المخاطر المهنية، وحماية صحة العمال وترقيتها داخل الوسط المهني، بعيدا عن أي مهام رقابية لا تدخل ضمن اختصاصه