صدر القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الذي الذي يحدد مدتها ب 12 شهرا في العدد 48 من الجريدة الرسمية لسنة 2014. و ينص القانون رقم 14- 06 المتعلق بالخدمة الوطنية في مادته الخامسة على أن المدة القانونية للخدمة الوطنية تحدد بإثني عشر (12) شهرا مبرزا في المادة 7 منه أن كل مواطن لم يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لايمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا". وأكد القانون في مادته الثامنة على أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة أو الهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية يجب ان يكون محررا من التزامات الخدمة الوطنية مشيرا في نفس الوقت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال