الوطن

انطلاق مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة

مع ضبط 27 تعليمة صارمة لضمان نزاهتها.

  • 538
  • 4:10 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

أفرجت وزارة العدل عن مقرر جديد، يتضمن نظام مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، التي انطلقت اليوم، بـ1200 منصب، حيث ضبطت 27 إجراء مهما، لتسيير العملية، في أحسن الظروف، ومنع أية محاولات غش أو تلاعب بنزاهة المسابقة تحت طائلة الإقصاء.

وتضمن المقرر رقم 2026/01 المؤرخ في 06 أفريل 2026، الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، 27 مادة، حيث جاء تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 09 مارس 2026، الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.

وشددت الإجراءات الجديدة على ضرورة تعيين عدد كاف، من المراقبين من ذوي الخبرة والنزاهة في كل قاعة ومدرج امتحان ولجنة تنظيم المسابقة.

ويتعين على رئيس مركز المسابقة يوم إجرائها، منع أي شخص مهما كانت صفته، إذا كان غير معني أو مستدعي أو مكلف بالمسابقة من قبل رئيس المركز، يكون اسمه مدونا في قائمة المستدعين المتواجدة بمركز المراقبة، من الدخول إلى مركز المسابقة ما لم يكن حاملا شارة خاصة تسمح له بالدخول، مسلمة من قبل رئيس المركز، تنفيذا للاتفاقية المبرمة مع الجامعة مركز المسابقة.

كما يمنع من الدخول إلى مركز المسابقة، كل من لا يحمل استدعاء للمشاركة في المسابقة إضافة إلى وثيقة تثبت هويته، ويمنع أيضا، على كل شخص غير معني بالامتحان، أو المراقبة أو التنظيم، الدخول إلى المدرج وقاعات الامتحان، قبل انطلاق الامتحان وأثناء الامتحان، أو الحديث مع المترشحين في المدرج وقاعة الامتحان والأروقة وكذا الساحة.

ويتعين على رئيس مركز المسابقة، مثلما جاء في المادة 4، التدقيق في قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتوزيعهم على المدرجات والقاعات والأماكن المخصصة للامتحان بمركز المسابقة المبرمجة.

ويتعين على رئيس مركز المسابقة، ولجنة تنظيمها ورئيس المدرج، والقاعة التي يجري فيها الامتحان، وقصد ضمان الشفافية والسير الحسن للامتحان الكتابي، منع دخول أو وجود أي مراقب أو أي شخص آخر بالمدرج أو القاعة، التي يوجد بها مترشح للمسابقة تربطه صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة بينه وبين المترشح، وفي هذه الحالة يجب إخراج المراقب أو الشخص من المدرج أو القاعة فورا مع استبداله بمراقب آخر من مدرج أو قاعة أخرى، ويجب على رئيس المدرج أو القاعة تبليغ رئيس المركز واللجنة عن حدوث الواقعة المذكورة لتبليغ اللجنة المركزية للمسابقة بها.

 الالتحاق بمركز الامتحان نصف ساعة قبل انطلاق الامتحان.

وفي سياق ذي صلة، ألزمت المادة 7، المترشح الالتحاق بمركز الامتحان نصف ساعة (30 دقيقة)، قبل انطلاق الامتحان، ويجب مراقبة هوية المترشحين عند بداية كل امتحان أو أثناءه، حيث لا يسمح لأي شخص الدخول إلى قاعة الامتحان بعد قراءة الأسئلة على المترشحين.

كما لا يُسمح للمترشحين، مغادرة القاعة قبل مرور نصف ساعة بعد انطلاق الامتحان، ولا يُسمح حسب المادة 11، للمترشحين وضع أي وثيقة أو محفظة أو أوراق على طاولة الامتحان ما عدا وثيقة الهوية والاستدعاء للمشاركة في المسابقة.

ويمنع على المترشحين، أيضا، إدخال هواتفهم النقالة أو أي جهاز اتصال آخر إلى قاعة الامتحان تحت طائلة الإقصاء من المسابقة، ويقصى كل مترشح ضبط بحوزته وثيقة غير مرخص بها أو بحوزته هاتف نقال، أو أي وسيلة اتصال أخرى داخل قاعة الامتحان.

وأكدت مصالح وزارة العدل، في هذا الإطار، أنه تنسب قرينة الغش، للمترشح الذي ضبطت لديه أثناء الامتحان أي وثيقة مهما كان نوعها، حتى لو لم يحاول الاستعانة بها، وكذا الهاتف النقال ولواحقه وكافة أجهزة الاستماع والتحدث، ويمنع على المترشح الحديث مع زميله أو المراقب أثناء الامتحان.

ويلتزم المترشح، حسب المادة 14، بالجلوس في المكان المخصص له، ويمكن لرئيس قاعة الامتحان تغيير مكان جلوسه إذا استدعى الأمر ذلك، حيث توزع على المترشحين أوراق الامتحان، مع مسودة، حسب نموذج معتمد على جميع المراكز، ويسهر رؤساء المراكز على احترام قاعدة سرية الأوراق، وعدم وضع ختم الكلية في ورقة الامتحان، أو أي إشارة تعرف بالكلية خارج قصاصة الإغفال أو الاحتفاظ بورقة امتحان غير مستعملة.

وشددت المادة 15، على أنه لا يسمح بالكتابة على ورقة الإجابة، إلا بقلم حبر ذي كرة، بلون واحد وهو الأزرق أو الأسود، ولا يسمح بوضع أية إشارة أخرى من شأنها أن تسمح بالتعرف على هوية المترشح.

ويقوم المترشح بملء ورقة الامتحان، بكل دقة ودون أي شطب أو إشارة خطية إضافية أو أية جملة افتتاحية أو ختامية لا علاقة لها بالإجابة أو تسطير العناوين بكيفية لافتة للنظر، على أن لا تسلم ورقة امتحان إضافية للمترشح، إلا بطلب منه، لسبب مبرر وللضرورة، وبإذن وترخيص من رئيس المدرج أو القاعة وحده. وتسترجع منه الورقة المستعملة، لإعادتها إلى اللجنة المركزية للمسابقة كتبرير، على أن توضع الأوراق المستعملة في نفس الظرف المغلق لأوراق الامتحان.

من جهته، يحرر المراقب المعني ورئيس القاعة، تقريرا مكتوبا ومفصلا، يرفق عند الاقتضاء بكافة الأدلة المادية، ويرفع التقرير إلى رئيس المركز الذي بدوره يسلمه إلى اللجنة المركزية للمسابقة.

ويسهر رئيس المدرج أو قاعة الامتحان على مراقبة أوراق الامتحان المسلمة وجردها ووضعها في ظرف مخصص يكتب على ظهره رقم و / أو تسمية قاعة الامتحان وعدد الأوراق وعدد التوقيعات ومادة الامتحان، واسم رئيس المدرج أو القاعة، مع تدوين هذه المعلومات في محضر سير الامتحان، ويسلمه إلى اللجنة المركزية للمسابقة مع أوراق الامتحان ويوضع في ظرف مغلق ومختوم.

كما يسهر رئيس مركز الامتحان، على إرسال أوراق الممتحنين، عند نهاية كل يوم من الامتحانات الكتابية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، لحفظها في مكان مؤمّن تمهيدا لنقلها الى مركز التصحيح مقابل وصل استلام وتسليم، مع رفع تقرير ختامي إلى اللجنة المركزية للمسابقة بمجريات سيرها.