رفعت الدولة الجزائرية تحفظها على الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، التي تتيح منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة.
وصدر قرار رفع التحفظ في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون.
ومن المرتقب أن يلقى هذا الإجراء ترحيبا واسعا من قبل الجمعيات والمنظمات النسوية والناشطات في مجال حقوق المرأة، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقها في اختيار محل إقامتها بحرية ودون تمييز.
وتطالب الحركة النسوية في الجزائر برفع جميع التحفظات على الاتفاقية التي وقعت عليها في 3 سبتمبر 1981، ثم التصديق الفعلي عليها في 1996.
وحسب وكالة أنباء المرأة، فإن رفع التحفظ يعد خطوة ضرورية لضمان الإنصاف في المحاكم والمجالس القضائية، خصوصا في القضايا المتعلقة بمكان الإقامة. أما اجتماعيا، فهو يمثل اعترافا رسميا باستقلالية المرأة وكرامتها ويعزز جهود القضاء على التمييز القائم على النوع. وتوقعت الوكالة المتخصصة في شؤون المرأة أن يكون رفع التحفظ المشار إليه تمهيدا لتعديل أحكام قانون الأسرة بما يتماشى مع الالتزام الجديد ويضمن تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الوطنية.
وكانت الجزائر قد رفعت في عام 2005 تحفظها الأول على الاتفاقية إثر تعديل قانون الجنسية السابق، الذي كان يقيد نقل الجنسية الجزائرية من الأم إلى أبنائها. وبموجب قانون الجنسية الجديد، تم منح الحق للأم الجزائرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها بنفس الشروط التي يملكها الرجل. ويطبق هذا التعديل على الأبناء المولودين لأمهات جزائريات، سواء داخل أو خارج الجزائر. وتم الإعلان عن رفع هذا التحفظ رسميا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-426 الصادر بتاريخ 21 جانفي 2009.
ولا تزال الجزائر تتحفظ على بندين من اتفاقية "سيداو"، هما المادة 16 التي تعد من أكثر المواد إثارة للجدل، خاصة في الدول التي تعتمد التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية، إذ تتعلق هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، بما في ذلك عقد الزواج وأثناءه وعند فسخه.
أما المادة الثانية التي مازالت تخضع للتحفظ، فهي الفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض بناء على طلب إحدى هذه الدول للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية. وترى الجزائر في تحفظها أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذا القبيل للتحكيم أو إحالته على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال