الوطن

رد الاعتبار للمعاقبين إداريا قيد الدراسة

جاء هذا الطرح في رد للوظيفة العمومية على سؤال كتابي لنواب بالمجلس الشعبي الوطني.

  • 3174
  • 2:14 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن إمكانية إدراج آليات تمكن الموظف المعاقب إداريا من الاستفادة من حق "رد الاعتبار" بعد مرور فترة زمنية، وفق شروط تأخذ بعين الاعتبار حسن السيرة الوظيفية، وذلك في إطار مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

جاء هذا الطرح في رد للوظيفة العمومية على سؤال كتابي لنواب بالمجلس الشعبي الوطني، حرشاية عبد الله وبن طالب بوسماحة وزروقي صديق، حول نظام العقوبات التأديبية في الوظيفة العمومية، حيث أشار هؤلاء إلى أنه يتعارض مع مبدأ العدالة الإدارية ومبدأ ترسيخ دولة القانون ويحرم الموظف من بعض حقوقه المهنية.

واستدل النواب في ذلك بعقوبة النقل الإجباري التي تؤدي، حسب رأيهم، إلى فرض عقوبات متتالية على الموظف، بسبب "ديمومة" مفعول هذه العقوبة، في ظل عدم وجود إمكانية محو العقوبة واستفادة الموظف من مراجعة وضعه الإداري، بعد مرور سقف زمني محدد، وفق شروط موضوعية.

وتساءل النواب، أيضا، عن الأساس القانوني الذي يبرر الإبقاء على العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، دون إمكانية قانونية لمحوها أو مراجعتها، وإن كان هناك نية لمراجعة الأمر رقم 0306 لإدراج آليات تمكن الموظف من الاستفادة من حق رد الاعتبار بعد مرور مدة زمنية معينة، وفق شروط محددة تأخذ بعين الاعتبار حسن السيرة الوظيفية.

كما طالب المنتخبون بتوضيحات عن التدابير التصحيحية التي يمكن اقتراحها لتجنب الآثار السلبية لهذه العقوبات على المسار المهني للموظفين، لاسيما فيما يتعلق بحقهم في الترقية وتقلد المناصب النوعية والترشح للجان التمثيلية والمشاركة العادلة في الحركة التنقلية.

من جهتها ذكرت مصالح الوظيفة العمومية، بناء على هذه الاستفسارات، أن المادة 176 من الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حددت صراحة العقوبات المعنية بإمكانية رد الاعتبار للموظف المعاقب من الدرجتين الأولى والثانية دون غيرهما.

وأوضحت أن رد الاعتبار في حالة عقوبات الدرجة الرابعة و"بالنظر إلى طبيعتها وخطورة الأفعال التي تؤدي إلى إقرارها" قد يفقدها طابعها الردعي. فالتسريح، مثلا، يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل "ولا مجال للحديث عن رد الاعتبار". أما في ما يخص التنزيل في الرتبة، حسب ذات المصالح، فإنه بإمكان الموظف الترقية من جديد بعد انقضاء مدة معينة تساوي مدة الأقدمية المطلوبة للترقية.

وبخصوص التدابير "التصحيحية"، التي يمكن اقتراحها لتجنب الآثار السلبية لهذه العقوبات على المسار المهني للموظفين، لاسيما فيما يتعلق بحقهم في الترقية أو تقلد المناصب النوعية أو الترشح للجان التمثيلية أو المشاركة العادلة في الحركة التنقلية، فإنها، حسب الوظيفة العمومية، إجراءات ومعايير "إدارية ثانوية محضة "تلجأ إليها الإدارات المسيّرة في إطار التقييم أو المفاضلة بين الموظفين، في حالة التساوي فقط، ولا يمكن اعتبارها عقوبات بأي حال من الأحوال أو مانعا أمام الترشح للمناصب النوعية أو العليا أو الترشح لعضوية أي لجنة أو الحركة التنقلية.. ".

وأضاف رد ذات المصالح أنه لا يوجد ما يمنع الموظف المنقول إجباريا من طلب نقله إلى إدارة أخرى، سواء تابعة لنفس القطاع أو إلى قطاع آخر، بعد مرور فترة زمنية من تجسيد العقوبة بسنتين على الأقل.