ينص المرسوم رقم 63-291 المؤرخ في 2 أوت 1963 على حظر صناعة وبيع واستيراد المفرقعات والألعاب النارية. كما يقضي المرسوم ذاته بحظر إلقاء المفرقعات في الطريق العمومي، إلا أن هذا لم يمنع من بيعها في العلن.ودفع الاستعمال المفرط للمفرقعات في الفترة الأخيرة السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة، خاصة بعد الحوادث التي تم تسجيلها مؤخرا نتيجة استعمال المفرقعات والألعاب النارية في الأعراس ومباريات كرة القدم، فيما يعرف بـ”الكاراكاج”، وحتى المؤسسات التعليمية، على غرار ما حدث قبيل امتحان شهادة البكالوريا في ثانوية طارق بن زياد ببلدية براقي في العاصمة، حيث تراشق التلاميذ بالألعاب النارية والمفرقعات احتفا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال