من المعمول به قانونيا وقضائيا في حوادث المرور الجسمانية التي تشهد وفيات وجرحى، هو إحالة الملف على المحاكم ومتابعة السائق بتهمة "القتل الخطأ"، عملا بالمادة 288 من قانون العقوبات المعدل في 2024، انطلاقا من مسؤوليته في قيادة المركبة. وفي حالة فاجعة وادي الحراش، التي تسببت في مصرع 18 راكبا، تتوقع المحامية فتيحة رويبي، أن النيابة تتابع الملف وتنتظر مرور فترة الاستشفاء نسبيا لمباشرة الإجراءات وتشكيل ملف قضائي ضد سائق الحافلة ومتابعته. وتنص المادة 288 على أن "كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى