استجابت اللجنة القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، لمطلب اتحاد المحامين المتعلق برفض استحداث نظام المدافعين، الذي ورد في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وفق ما ورد في التقرير التكميلي، الذي سيعرض غدا على التصويت أمام النواب.
في حين رفضت الهيئة التشريعية، وفق الوثيقة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، المطلب الذي رفعه اتحاد المحامين بشأن إلغاء شرط ترخيص الوزير الأول، قبل سماع أو استدعاء الوزراء في قضايا مطروحة أمام القضاء.
وكان اتحاد المحامين قد برّر مطالبه بأن الترخيص يجسّد "تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية" و"مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وبمبدأ المساواة بين المواطنين " و "عرقلة في حالة رفض رئيس الحكومة الترخيص بتقديم الشهادة" و " على الجميع الخضوع لسلطة القضاء بنفس الكيفية"، بحسب ما أفاد النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، في حوار سابق لـ "الخبر" وأكدته الوثيقة التي تضمنت مطالب الاتحاد.
ونفس الأمر بشأن شهادة السفراء الذين لا يمكن سماعهم واستدعاؤهم من طرف القضاء، إلا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية وبعد عرض الأمر على وزير العدل، فقد رفضت اللجنة تعديله والاستجابة لمطلب اتحاد المحامين.
وسبق أن انتقد المحامون مشروع القانون في عدة جزئيات وأبرزها، نظام المدافعين إلى جانب المحامين، المذكور في المادة 406 التي تسمح لأي شخص بأن يدافع عن المتهم، بينما يطالب أصحاب الجبة السوداء بأن "يكون حق الدفاع أمام محكمة الجنايات حكرا على المحامي، ونقترح تمثيل كل الأطراف بمحام وجوبا سواء كانوا متهمين أو ضحايا"، مشيرين إلى أن نظام المدافعين كان له معنى في الستينيات، في ظل نقص وقلة المحامين.
وعلاوة على ذلك، طالب المحامون بضرورة توسيع دور المحامي ليكون وجوبيا حتى أمام الأقسام الجزائية في مستوى المحاكم في القضايا الخطيرة، فضلا عن إمكانية الاستغناء عن حضور المتهم والاكتفاء بتمثيله بمحام في القضايا البسيطة التي ليس فيها حبس، المطلب الذي لم تستجب لهم فيه اللجنة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال