+ -

شخص سرق مبلغًا من المال منذ 14 سنة، وقد بحث عن صاحبه ليردّه له فلم يجده؟ فهل يجوز له أن يتصدّق به عنه بعد هذه المدّة ككفّارة له عن السّرقة؟ وما هي القيمة الّتي يتوجّب دفعُها؟ على هذا الشّخص أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يبحث عن صاحب المال أو ورثته إن توفي، فإن لم يَعثر عليه جاز له أن يتصدّق بقيمته الحالية على الفقراء والمساكين. والله أعلم.أخ على علاقة مع زوجة أخيه حتّى وصل به الأمر إلى الزّنا، فهل له من توبة؟ وما هو السّبيل للخلاص من تلك العلاقة الّتي تطوّرت بسبب رضا تلك الزّوجة بالخيانة وسحرها لهذا الأخ؟  إنّ قاعدة الشّرع المطهَّر تنصّ على تحريم كلّ الوسائل المؤدّية إلى الفاحشة والرّذيلة من باب سدّ الذّرائع، حفاظًا على العِرض وصيانة للفضيلة، من ذلك: تحريم الخلوة بالأجنبية في قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “لا يَخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان الشّيطان ثالثهما”.ومن ذلك أيضًا النّهي عن دخول الرّجال الأجانب على النّساء، في قوله صلّى الله عليه وسلّم “إيّاكم والدّخول على النّساء”، فقال رجل: يا رسولَ الله، أفرأيتَ الحَمو؟ قال “الحَمْوُ الموت” وهو في الصّحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحَمْو هم أقارب الزّوج، وبخاصة أخوه.وقد خصّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الحَمْوَ بالذّكر في نهيه للرّجال عامة عن الدّخول على النّساء الأجنبيات بيانًا لخطورة الأمر، وذلك لأنّ أقارب الزّوج أقرب للمرأة من غيرهم، والاتصال بهم كثير ومتيسّر، لهذا شبّه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الحَمْوَ بالموتِ الّذي يكرهه الإنسان ويبتعد عن أسبابه، فلا بدّ على المرأة أن تتجنّب ما يؤدّي إلى الفاحشة.وهذا الأخ الّذي زنى بزوجة أخيه قد ارتكب فاحشة عظيمة، وهذه الزّوجة بخيانتها لزوجها قد هتكت السّتر الّذي بينها وبين الله تعالى. ولا بدّ عليهما من التّوبة.وهذه الحوادث الخطيرة ما هي إلاّ نتيجة عدم العمل بما يُمليه شرعنا المطهَّر، والعمل بما يُمليه العُرف الفاسد من اعتبار أخ الزّوج أخًا لزوجته فيدخل عليها ويختلي بها، ثمّ يحدث ما لا تُحمَد عقباه عياذًا بالله.والزّوجة الصّالحة هي الّتي تصون عرضَ زوجها وتحافظ على شرفها، قال تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ}، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “المرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولدِه”، وقال في ذِكره لحقوق الزّوج على زوجته “فحقُّكم عليهنّ أن لا يواطِئنَ فرشَكم مَن تَكرهون، ولا يَأذن في بيوتكم لمن تَكرهون”.فالمبادرة بالتّوبة على سبيل السّرعة واجب، بالإقلاع عن الذّنب والنّدم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه، والتضرّع إلى الله، وطلب قبول التّوبة بإلحاح، لأنّ الله يحبّ الإلحاح في الدّعاء، والأمر إليه من قبل ومن بعد. والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات