شاب يستفسر عن حكم تبنّي طفل وينسبه لنفسه؟

+ -

 التبنّي مُحرَّم في الإسلام، ولكن يجوز التكفّل والرعاية بأحد أبناء المسلمين ذوي القربى أو غيرهم، خاصة من اليتامى والمساكين منهم، ففي ذلك الأجر العظيم يوم القيامة، أمّا أن ينتسب الولد لغير أبيه فشهادة زور محرّمة، قال تعالى: {ادْعُوهُم لآبائهم هو أقْسَطُ عندَ الله، فإن لَمْ تَعْلَمُوا آباءهُم فإخْوانُكُم في الدِّين} الأحزاب:5، وجاء في الصّحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا: “مَن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه” رواه البخاري. ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه لقبه كي لا يحرم ذلك الطفل من الحقوق الإدارية والمدنية، لكن لابُدّ من إضافة كلمة “مكفول” حتّى لا يخدع الطفل أوّلاً ولا يخدع غيره بالأمر، ومن المؤسف أن نرى أناسًا يُربُّون أطفالاً وينسبوهم إليهم، ويخفون الحقيقة عنهم، حتّى إذا ما كبروا أخبروا، وكم تكون الصّدمة شديدة عليهم حينئذ، وأسئلة كثيرة ترد علينا من طرف المكفولين، وأحدهم يسأل عن حكم زواجه بفتاة يريد إخفاء حقيقة أمره عنها فهو لا يعرف اسم أبيه الحقيقي، والجواب أن كتمانه نوع من أنواع الغش والغرر وهو مُحرّم في ديننا، قال صلّى الله عليه وسلّم: “مَن غشّنا فليس منّا” رواه مسلم، وليس كالصّدق ضمان للنّجاح لمستقبل الأسرة بدءا من البناء إلى مجيء الأبناء.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات