محامون وحقوقيون يطالبون بتوسيع دائرة الكفالة

38serv

+ -

يرى محامون وحقوقيون، أن تعديل النصوص القانونية الخاصة بالكفالة التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي مؤخرا، يجب أن تراعى التغييرات الاجتماعية، ويمنح حق الكفالة لكل من يتوفر على شروط التكفل أثناء إجراء التحقيق لا حصرها في المتزوجين فقط، متحدثين في ذات الوقت عن الإجراءات البيروقراطية وطول دراسة الملفات التي لا تحقق المنفعة للطرفين، خاصة للمقيمين بالمراكز والتي تنتهي أغلبها بالرفض.

ذكرت المحامية والناشطة الحقوقية كريكو كوثر لـ”الخبر”، أن قانون الأسرة في شقه المتعلق بمواد كفالة الطفل، يحتاج إلى إثراء وإضافات لتوسيع صلاحيات قاضي الأحداث. مشيرة في سياق حديثها إلى أن العديد من الأطفال من الأمهات العازبات اللواتي خلّفتهن سنوات الإرهاب، جعل الدولة تدخل مواد جديدة سنوات التسعينيات، هذه الأخيرة لا تزال تحتاج إلى دعم واقتراحات جديدة للمناقشة.وقالت المحامية كوثر كريكو، أنه لا يوجد قانون في الجزائر يتحدث عن الكفالة، وإنما توجد مواد قانونية في قانون الأسرة تتطرق للإجراءات الخاصة بكفالة الطفل والمؤسسات الخاصة به، بناء على اتفاقيات دولية وقّعت عليها الجزائر وأخرى مستنبطة من الشريعة الإسلامية، التي قالت إنه لا يمكن الخروج عنها، خاصة في مصطلح “التبني” و”الكفالة”.وأشارت المتحدثة إلى أن بعض البرلمانيات بالمجلس الشعبي الوطني  اللواتي تحدثت معهن، على غرار النائبة من قسنطينة “نادية لوجرتني”، لا يوجد مشروع قانون للكفالة معروض على المجلس لحد الساعة.واعتبرت المتحدثة، أن موضوع الكفالة جد مهم في الجزائر ليس من الناحية القانونية فقط، بل من الناحية الاجتماعية كذلك، والقانون حين يسنّ يجب أن يستنبط من الواقع الاجتماعي المعيش، مؤكدة أنه لا نخفي أننا أصبحنا نعاني من بعض المواضيع القانونية التي أصبحت بعيدة عن الواقع العملي ولا تواكب القانون، وأخرى لا تزال حبرا على ورق، وهذا لا ينف وجود إصلاحات قدّمها رئيس الجمهورية، إلا أن المشكل يكمن في أن بعض اللجان وأثناء المشاورات استعانت بالمختصين القانونيين وليس بذوي الخبرة العلمية الذين يمكنهم نقل الواقع العلمي الذي يعاني منه المحامي والقاضي في تطبيق المواد على غرار مواد الكفالة.وذكرت الأستاذة كريكو، أن مواد الكفالة يجب أن يراعى فيها الحفاظ على جيل بعيد عن العقد النفسية والاجتماعية والابتعاد عن خلق إنسان عدواني يكون له تأثير على المجتمع بأنه ابن غير شرعي أو لا ينتسب لتلك العائلة، مشيرة في ذات السياق إلى ما خلّفته العشرية السوداء من أمهات عازبات، وبسبب أثارها السلبية والتعقيدات الإدارية التي تصاحبه، تم إصدار مرسوم يمنح للكافل لقبه للمكفول، إلا أنه لا يتبع نظام التبني أو إلحاق النسب والتي ذكرت في المواد 116 إلى 121 من قانون الأسرة، إلا أن هذا المرسوم أحيانا يصطدم بعائق عدم العثور على الأم العازبة التي يأخذ لقبها للموافقة في تغيير لقب المكفول، كما يقترح هنا توسعة أحقية الكفالة إلى أشخاص آخرين تتوفر فيهم الشروط، ولا تحصر إلا في المتزوجين فقط، إلى جانب ضمان مستقبل المكفول الذي لا يحق له الدخول في تقسيم الإرث، خاصة وأن أغلب الورثة لا يقبلون هذا المكفول بعد وفاة كافله. وترى المحامية، ضرورة استخدام قاضي التحقيق صلاحياته، في ضمان حقوق المكفول والكفالة بشكل عام، لأن دوره لا ينحصر في الشق الجزائي فقط  والتنسيق مع قاضي شؤون الأسرة، والفصل في عشرات الملفات التي تطلب الكفالة وتنتظر طلبها  لأكثر من 4 سنوات ليكون بالرفض في الأخير.وفي السياق، ترى الأستاذة فاتحة بغدادي، محامية وناشطة حقوقية ورئيسة جمعية نور، أن الإشكال المطروح في قضية الكفالة سواء لمعلومي أو مجهولي النسب، يتركز أساسا في الإجراءات البيروقراطية على مستوى الإدارة التي تجعل ملفات طالبي الكفالة تنتظر لسنوات قبل الحصول على حقها، حيث طالبت بالتقليص من مدة الإجراءات الإدارية لتحقيق مصلحة الكفيل والمكفول به، والتي تأخذ سنوات بحجة التحقيق، حيث اعتبرت طول المدة تماطلا يمنع من تحقيق الهدف الأساسي في توفير جو عائلي للطفل  والخروج من مراكز النشاط الاجتماعي، حيث اقترحت الفصل في مدة دراسة الملفات والرفض يكون على أساس سند قانوني.وقالت الأستاذة بغدادي، إن الهدف الآخر في سنّ قانون للكفالة هو منح عائلة للعازبات اللواتي تجاوزن سن الخمسين وإعطائهن الحق في الحصول على طفل يتم التكفل به من قبلها وفق ذات الشروط التي وضعها القانون لطالبي التكفل من المتزوجين، وهو الأمر الذي ينتظر الفصل فيه وكسر صعوبات منح الكفالة.من جهته، الأستاذ الجامعي والمحامي، سليم بودليو، يرى أن خلق قانون أو التعديل فيه يجب أن يرتبط بإحصائيات متعلقة بهذه الفئة وكيفية سيرورة قضايا الكفالة ومآلها قبل إصدار أي قانون، مؤكدا أنه من أجل الحفاظ على الأسس القانونية واستقرار القانون نعمل على الواقع العلمي.وذكر الأستاذ، أن هذا القانون يحتاج إلى مناقشة والإجماع ليس فقط على مستوى المصادر القانونية والوزارات المعنية، وإنما بالتشاور مع عدة هيئات تدرس النقائص الموجودة في النصوص. مشيرا إلى أن المشاكل الحقيقية في هذه المسائل لم تطرح بعد، وحقيقتها تظهر في القضايا المطروحة لدى المحاكم ومالها بعد الحكم فيها، على أن التعديل لا يكون مرتبط بإجراءات قانونية، ولكن بمس جوهر نظام الكفالة ولا يكون مرحليا لمواجهة مشكل الوثائق الإدارية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات