المؤبد لتسريب المعلومات ووثائق الأمن والدفاع

38serv

+ -

دخل القانون الجديد للعقوبات حيز التنفيذ ويتضمن هذا القانون أحكاما مشددة تصل السجن المؤبد للمتورطين في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها، أو قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها.

وقضي القانون المعدل والمتمم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أيضا بتسليط عقوبة تتراوح ما بين 20 و30 عاما لكل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها بعقوبة بالسجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة.

ويكرس القانون الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية إثر ارتكابهم أفعالا أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، لوضع حد للجريمة، تثبت تحقيقات السلطة القضائية مشروعيتها، حيث نصت المادة 149 مكرر 24 من القانون أنه "تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع".

كما يعزز القانون حرمة المقرات الأمنية، حيث يواجه كل من يتورط أو يحرض على اقتحام مقر تابع للمصالح الأمنية بغرض الإخلال بالنظام العام "بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج". وإذا وقع الاقتحام من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص أو باستعمال القوة أو حمل سلاح أو في إطار خطة مدبرة، تصبح العقوبة "الحبس من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة والغرامة من 300.000 دج إلى 1.500.000 دج. ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة".

ويواجه كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية مع أعمال الشعوذة، عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 دج على 300.000 دج وتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، إذا ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد". إلى جانب معاقبة كل من يروج عمدا لجرائم السحر والشعوذة بموجب المادة 303 مكرر 43 جديدة التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".

كما اقترحت اللجنة إدراج مادة من أجل مصادرة الأموال والوسائل المستعملة في جريمة السحر والشعوذة وكذا إغلاق الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو محل أو مكان الاستغلال.

ونص القانون المعدل والمتمم على تعزيز حماية المسيرين من خلال إدراج عناصر موضوعية وعقلانية تسمح للقاضي بتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، اعتمادا على عناصر موضوعية تتمثل في خرق القوانين والتنظيمات وقواعد التسيير مع تجريم عرقلة الاستثمار بسوء نية، وتم تقرير لها عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس 12 سنة، إذا ارتكبت الجريمة بغرض المساس بالاقتصاد الوطني وسهلت وظيفة الفاعل ارتكابها.

وعزز القانون الحماية القانونية لضحايا جرائم التحرش الجنسي والاعتداء والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة والعنف، إعطاء الجهة القضائية إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي، تعزيز الحماية الجزائية للضحية بتجريم نشر أو إذاعة صور أو رسائل إلكترونية أو مكتوبة أو معلومات خاصة لأي شخص، مع تعزيز الحماية الجزائية من خلال تجريم قيام الزوج أو (الخاطب/المخطوبة) بنشر بأي وسيلة، صورًا خادشة لزوجه أو خطيبته أو يهدد بنشرها أو إذاعتها أثناء قيام الرابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها.

ويتضمن المشروع عدة أحكام أخرى تتعلق لاسيما بمراجعة الأحكام المتعلقة بالعود وظروف التخفيف وإدراج عقوبة الغرامة في عدة جرائم والنص على أن تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة تلقائيا في جرائم الإهانة والسب والقذف الموجهة إلى الهيئات النظامية وتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على سلك المعلمين والأساتذة وتوسيع الحماية المقررة للإمام لتشمل الاعتداءات التي قد يتعرض لها أثناء وبمناسبة ممارسة مهامه وحذف اشتراط أن تتم هذه الاعتداءات داخل المسجد، كما تم تشديد الأحكام فيما يخص جرائم سرقة المواشي التي استفحلت في الأعوام الأخيرة.

ونص المشروع أيضا على عقوبة بحبس من شهرين 2 إلى ستة 6 أشهر وبغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي في خطوة تهدف إلى تهذيب لغة الشارع والحياة العامة، إلا أنها يتوقع أن تثير إشكالات خلال تطبيقها وخصوصا في المناسبات الرياضية.